ـ(193)ـ
كأصالة الاشتغال المانعة من تقليد غير الحي، فيسقط الإجماع عن الحجة.
الوجه الثاني: قوله تعالى [وما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إنّ كنتم لا تعلمون](1).
وقوله تعالى: [وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون](2).
الاستدلال بهاتين الآيتين يبنى على دعوى وجود الإطلاق في عنوان(أهل الذكر)، ليشمل من كان ميتاً، وهكذا ما يمكن في عنوان(المنذر)، وهل ينذر من فقد الحياة أو يجيب من كان ميتاً؟
الوجه الثالث: قال (عليه السلام): (وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فأنهم حجتي عليكم)(3).
وقولـه (صلى الله عليه وآله وسلم): "من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه"(4).
أمرت الأخبار والروايات الواردة عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذلك الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) بالرجوع إلى أشخاص معينين أو غير معينين، ممن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة في لسان الأخبار، وفي حق مرجع التقليد.
ويظهر من لسان الأخبار أيضاً بيان صفات أشخاص هم أحياء، فلا انطباق فيها على من كان ميتاً.
______________________
1 ـ النحل: 43.
2 ـ التوبة: 122.
3 ـ بحار الأنوار 53: 181، ط بيروت.
4 ـ إثبات الهداة للحر العاملي: 787.