ـ(191)ـ
قائلاً بخلافه ممن يعتد بقوله، لأنه لو عاش لو جب عليه تجديد الاجتهاد في أحد المذاهب فربما تغير اجتهاده ورأيه فيها.
وقال القاضي وغيره احتمالاً، لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حياً هذا إنّ لزم السائل تجديد السؤال بتجدد الحادثة ثانياً(1).
والثالث: (يمنع منه مع وجود الحي، لا مع عدمه)(2).
ونقل الشهيد الأول في الذكرى: القول بجواز تقليد الميّت، ولم يصرح باسم قائله.
ونقل المحقق الشيخ علي: في حواشي الشرائع، عن الشيخ السعيد فخر الدين، عن والده العلامة: جواز تقليد الميّت إذا خلا العصر من المجتهد الحي، واستبعده، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والأحكام مع انتفاء المرجع(3).
والرابع: الجواز فيما نقل عنه، إنّ نقله عنه مجتهد في مذهبه، لأنه بمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه، وما لم يستمر عليه، فلا ينقل لمن يقلده إلاّ ما استمر عليه.
ويضيف السيد الخوئي من الإمامية في كتابه(الاجتهاد والتقليد) قولاً آخر، وهو التفصيل بين الابتداء فلا يجوز، والبقاء فيجوز.
______________________
1 ـ أصول الاستنباط: 256، العناوين في المسائل الأصولية 2: 94، الأصول العامة للفقه المقارن: 649، الوسيط في أصول الفقه: 704.
2 ـ منية المزيد: 167 باختصار.
3 ـ الحاشية: 639 مخطوط، وأنظر الوسيط في أصول الفقه: 704، مسلم الثبوت 2: 356، فواتح الرحموت 2: 407، أعلام الموقعين 4: 251، شرح الاسنوي 2: 257، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق: 80، تحفة الرأي السديد: 54 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1: 31.