ـ(190)ـ
يعلموا، إنّما شفاء العي السؤال" رواه أبو داود(1).
شروط المقلد:
اشترط الفقهاء عدة شروط في المقلد للتقليد هي:
1 ـ الحياة: اختلف العلماء في جواز تقليد الميّت والعمل بفتواه على أقوال أربعة:
القول الأول: جواز تقليد الميّت مطلقاً ابتداء، وبقاء:
قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها، لأن الحياة ـ حياة المذاهب ـ تقام بقيام الدليل الذي دل عليها، وهو قول الأكثرين ولكن بداهة يشترط صحة النقل عنهم، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ويؤكده أن موت الشاهد قبل الحكم وبعد الأداء لا يمنع من الحكم بشهادته، بخلاف الفسق.
وقال الشهيد الثاني: (وفي جواز تقليد المجتهد الميّت،مع وجود الحي أو لا معه؟ للجمهور أقوال: أصحها عندهم: جوازه مطلقاً، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته، بخلاف فسقه)(2).
والثاني: لا يجوز مطلقاً، لفوات أهليته بالموت، وهذا هو المشهور بين الجمهور كالفخر الرازي في المحصول(3). خصوصاً المتأخرين منهم، بل لا نعلم
______________________
1 ـ صفة الفتوى والمفتي: 53.
2 ـ أدب العالم والمتعلم.
3 ـ المحصول 2: 526.