ـ(99)ـ
وعرفه ابن حزم: (بأنه العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة)(1).
وعرفه أبو عبدالله بن خراز البصري المالكي فقال: (التقليد: معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع في الشريعة الإسلاميّة، وقال في موضع آخر: كلّ من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك، فأنت مقلد في الدين)(2).
وجاء في التقرير والتحبير: أن التقليد هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الشرعية بلا حجة منها)(3).
لكن يرد على هذا التعريف: من كان قوله حجة شرعية يدخل في عموم قولنا من غير حجة ملزمة.
وقد ذهب إلى هذا الرأي ـ أي أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ـ كثير من علماء الجمهور، منهم العضدي والآمدي وابن الهمام، والخضري، والشوكاني من الزيدية وغيرهم (4). ممن قال بمحاكاة الغير في العمل أو الترك، كمسح بعض الرأس تقليداً للإمامية والشافعية، وترك المقتدي قراءة الفاتحة في الصلاة أخذ بقول الإمامية والحنفية.
وقد استدل هؤلاء بأن المكلف لو عمل على طبق رأي المجتهد، بلا التفات إلى هذا البناء، لم يكن عاصياً وكان عمله صحيحاً ومجزياً(5). وعلى القول
______________________
1 ـ الأحكام لابن حزم 4: 192، 194، 200، مطبعة السعادات.
2 ـ أعلام الموقعين لابن القيم 2: 13، مطبعة المنيرية.
3 ـ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3: 340.
4 ـ نظر انظر التقرير والتحبير 3: 34، فواتح الرحموت 2: 400، روضة الناظر وجنة المناظر 2: 45، المدخل إلى مذهب أحمد: 193، إرشاد الفحول: 234 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2: 306، أصول الفقه للخضري: 418، تيسير التحرير 4: 241، العناوين في المسائل الأصولية 2: 91، أصول الاستنباط: 249، شرح المحلى على جمع الجوامع 2: 322.
5 ـ نهاية الأفكار: 485.