ـ(100)ـ
بأن التقليد هو الأخذ والقبول لا يكون ذلك مجزياً لعدم تحقق عنوان الأخذ، والتزام القبول في صورة عدم الالتفات، هذا أولاً.
وثانياً: أن التقليد مفهوماً، جعل الغير ذا قلادة، ومنه تقليد الهدي، وهذا يناسب العمل استناداً إلى رأي الغير فأنه جعل العمل كالقلادة في رقبة الغير، وأما مجرد البناء على العمل أو التعليم، أو أخذ الرسالة فليس جعلاً لشيء في رقبته حتّى يكون جعله ذا قلادة)(1).
ويذهب الكثير من علمائنا إلى عدم الفرق بين المصطلحين (اللغوي والأصولي) بالنسبة إلى التقليد، فالتقليد في نظر أهل اللغة ليس إلاّ تفويض الأمر إلى الغير، كأنه جعل أعماله قلادة وشح بها عنق الغير.
فالعامي يطوق مجتهده الذي يراه جامعاً لشروط المرجع الديني بأعماله، وهو يلقي المسؤولية المذكورة على عاتقه، وإن التابع يجعل المتبوع مصدراً لأعماله وسبباً لها، لذا قال السيد الخوئي (ره): (إذا الاصطلاح الدارج واللغة متطابقة على أن التقليد: هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل)(2).

متى نشأ التقليد؟:
سبق أن أشرنا في أول البحث إلى حقيقة التقليد، ـ سواء عند الإمامية أو غيرهم من المذاهب الإسلاميّة، ـ أن العامي يتبع في مرحلة أخذ الأحكام الشرعية المجتهد الجامع للشرائط.
وقد سار الإمامية على هذا الخط، فمنذ الصدر الأول وهم قائلون بفتح باب
______________________
1 ـ الاجتهاد والتقليد للكمباني: 10، نهاية الدراية: 207.
2 ـ الاجتهاد والتقليد: 79.