ـ(98)ـ
فالعمل المستند إلى رأي الغير هو التقليد ولا إشكال فيه)(1).
وقيل: يلزم الدور لو أخذ العمل عنواناً إلى التقليد، وبيانه: أن العمل حينئذٍ لا تتوقف مشروعيته على التقليد، وفي هذه الصورة لو كان التقليد متأخراً عن العمل لكان ذلك دوراً واضحاً)(2).
وجوابه: (أن مشروعية العمل لا تتوقف على التقليد، بل تتوقف على الإستناد إلى الحجة الدالة على المشروعية كفتوى المجتهد، فإذا أفتى بوجوب صلاة الجمعة مثلاً وعلم بها المقلد، يمكنه إتيان الصلاة بما أنها واجبة تعبداً، ونفس الصلاة المأتي بها كذلك يصدق عليها عنوان التقليد فلا دور)(3).

أما القسم الثاني:
فقد اختاره كلّ من عرف التقليد بأنه:
(العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، أو معلومة اعتماداً على رأي الغير، أو استناداً إلى قول الغير على اختلاف في عباراتهم)(4).
وذهب إلى هذا القول جماعة من الإمامية: منهم العلامة، والمحقق الكمباني.
أما السيد الخوئي (ره) فهو الآخر ذهب إلى هذا القول حيث قال: (التقليد عنوان من عناوين العمل وطور من أطواره، وهو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل، بحيث يكون قول الغير هو الذي نشأ منه العمل )(5).
______________________
1 ـ دروس في فقه الشيعة 1: 37.
2 ـ الاجتهاد والتقليد للمحقق المباني: 10.
3 ـ دروس في فقه الشيعة 1: 37.
4 ـ إحكام الأحكام للآمدي 3: 166، مستمسك العروة الوثقى 1: 8.
5 ـ التنقيح: (الاجتهاد والتقليد): 79.