ـ(97)ـ
حجة)(1) أو (أخذ قول الغير من غير معرفة دليل)(2).
وعرفه الفاضل التوني: (قبول قول من يجوز عليه الخطأ من غير حجة ولا دليل)(3).
وقد أخرج الفاضل قبول قول المعصوم (عليه السلام) عن التقليد.
وقريب من ذلك التعاريف التي عبرت عن التقليد بالالتزام، فالفقيه الطباطبائي (ره) يقول: (التقليد هو الالتزام بالعمل، بقول مجتهد وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها كفى في تحقيق التقليد)(4).
واستدل هؤلاء بأن المكلف في مقام عمله لابد لـه من معذر يعتمد عليه، فهو إما مجتهد يستند في عمله إلى اجتهاده، أو مقلد يرجع إلى تقليد المجتهد ويرى تبعيته، وأخذ قول المجتهد معذر لـه في الواقع.
إذا فلابد للمكلف في مقام عمله من سبق مرحلة عليه، وهي إما الاجتهاد أو التقليد، فيكون عمل العامي مسبوقاً بالتقليد دائماً، وعمل المجتهد بالاجتهاد. وهذا هو المطلوب.
قال المحقق الخراساني: ( لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه ـ أي التقليد ـ عليه وإلاّ كان بلا تقليد)(5).
وعليه فلا وجه لتفسير التقليد وتعريفه بما يخص المراحل العملية.
وأجيب عن ذلك: (أن اللازم بحكم العقل إنّما هو سبق تحصيل الحجة على العمل فعلاً كان أو تركاًُ، تحصيلاً للمؤمن، لا سبق التقليد، لأنه بلا موجب،
______________________
1 ـ المستصفى للغزالي 2: 123. معالم الدين وملاذ المجتهدين، الحسن بن زيد الدين العاملي: 242.
2 ـ حاشية العطار على جمع الجوامع 2: 432، وهو قول السبكي من علماء الشافعية.
3 ـ الوافية: 299.
4 ـ العروة الوثقى بهامش المستمسك 1: 10، كفاية الأصول للخراساني 2: 435.
5 ـ كفاية الأصول 2: 435، وما بعدها.