ـ(43)ـ
يترك تخصيص العام أو تقييد المطلق اكتفاء بعلم السامعين كما يكتفون به في باب الحذف فيفرق به مثلا بين معنى [حرمت عليكم أمهاتكم](1) ومعنى [حرمت عليكم الميتة](2) فلا يصح التفسير مع التجاهل.
رابعاً: التفسير بالسنة وهذا في تعيين المحتمل بالنسبة إلى اللغة العربية وسياق الكلام أما تفصيل المجمل فهومن السنة نحو عدد ركعات الصلوة وشروط الطواف فإن عد من التفسير فلا بأس في ذلك، وأما التخصيص لعموم القرآن بالسنة فنظراً إلى أن معنى التخصيص هو صرف العموم عن دلالته على الكل إلى دلالته على الباقي بعد التخصيص فإن القرآن عربي ينصرف معناه إلى العموم إذا لم يقترن بالمخصص أو يكون المخصص قد سبق وصار معلوماً للسامع يترك معه ذكر التخصيص اكتفاء بعلم السامع، أو يكون المخصص العقل فهو كذلك فأما أن يخصص بمتأخر منفصل فهذا لا يصح في اللسان العربي لأن العموم ينصرف إلى الكل فلا تتغير دلالته على العموم بل يعتبر في الخبريات تناقضاً ولا يصح في كلام الحكيم.
وفي العمليات يصح ما يسمى تخصيصاً ولكن ليس رافعاً لدلالة العام وإنّما هو نسخ أو محو [يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب](3).
وأما صرف القرآن عن ظاهره بالسنة فلو فرض وقوعه فلا يصح الحكم به إلاّ إذا علمت السنة قطعاً بالتواتر اللفظي والمعنوي أو بالخبر المحفوف بقرائن تصيره معلوماً أما الروايات المظنونة فلا يؤول بها القرآن بل يحكم بالقرآن لأنه متيقن معلوم ومحفوظ من الزيادة والنقصان أما الروايات فقد كثر فيها الكذب
______________________
1 ـ النساء: 23.
2 ـ المائدة: 3.
3 ـ الرعد: 39.