ـ(37)ـ
إلى فرض وندب والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في أربعة أجناس أعني أربع جمل: الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به، والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث ـ وذكرها ـ، والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال، وهي الأركان. والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره..."(1).
ومن طريف النظم والتقسيم، ما جاء به ابن رشد في كتاب الفرائض حيث يقول: "والنظر في هذا الكتاب فيمن يرث، وفيمن لا يرث، ومن يرث هل يرث دائماً، أو مع وارث دون وارث ؟ وإذا ورث مع غيره فكم يرث ؟ وكذلك إذا ورث وحده كم يرث ؟ وإذا ورث مع وارث فهل يختلف ذلك بحسب وارث ؟ أو لا يختلف والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة، قد سلك أكثرها أهل الفرائض والسبيل الحاصرة في ذلك بأن يذكر حكم جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس، وحكمه مع سائر الأجناس الباقية ـ وذكر لـه مثالاً ثم قال: ـ فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب، وأصهار، وموالي فأما ذوو النسب فمنها متفق عليها، ومنها مختلف فيها، فأما المتفق عليها فهي الفروع أعني الأولاد، والأصول أعني الآباء والأجداد، ذكوراً كانوا أو إناثاً، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى، أعني الأخوة ذكوراً أو إناثاً، أو المشاركة الأدنى، أو الأبعد في أصل واحد، وهم الأعمام وبنو الأعمام، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط، وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة، ومن النساء سبعة (2) ثم ذكرهم وذكر الخلاف فيهم بين الفقهاء.
______________________
1 ـ بداية المجتهد ص 86.
2 ـ بداية المجتهد ـ كتاب الفرائض ج 2 ص 333، وما ذكره من اختصاص هؤلاء المشاركين الأدنى بالذكور، يرقضه الإمامية، فيعمون الحكم المشاركين من الإناث أيضاً على تفصيل عندهم. وهذا أحد مواضع الخلاف بينهم وبين الجمهور في باب الإرث وهو من فروع مسألة التعصيب.