ـ(36)ـ
حتّى يتوضأ"... ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل، تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب" فتعرض لانتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس(1)، ولغيره مما اختلفوا فيه، وقال: (2)"المسألة الثانية: اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب: فقوم رأوا أنّه حدث فأوجبوا من قليلة وكثيرة الوضوء، وقوم رأوا أنّه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء ـ وذكر هنا حكم حالة الشك بعد اليقين ـ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير دون القليل ـ ثم يقول ـ:"وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور" وهذا من عادته أنّه يعين قول الجمهور وفقهاء الأمصار من بين الأقوال، كما أنّه يصرح بشذوذ بعض الأقوال مثل قوله: (3)"شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة..." وقوله: (4)"وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميّت...".
وهكذا يصرح بتأثير احتمال اللفظ للحقيقة والمجاز في الاختلاف، فيقول في نقض الوضوء بلمس المرأة: "وسبب اختلافهم فيها اشتراك اسم اللمس في "أو لامستم النساء" في كلام العرب، فإن العرب تطلقة مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع..." (5).
ومن عادة ابن رشد، أنّه يشير أحياناً إلى الموافق من الآراء لقول الصحابة، فيقول مثلاً في انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس: "ولهم من الصحابة سلف".
مثال آخر للنظم والتقسيم من كتاب الصلاة، يقول: "تنقسم أولاً وبالجملة
______________________
1 ـ بداية المجتهد كتاب الوضوء ـ ص 33.
2 ـ ن.م ـ ص 34.
3 ـ ن.م ـ ص 39.
4 ـ ن.م ـ ص 33.
5 ـ ن.م ـ ص 31.