ـ(32)ـ
ثم صنف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام إلى أربعة، ثلاثة متفق عليها وهي لفظ عام يحمل على عمومه، وخاص يحمل على خصوصه وعام يراد به الخصوص أو خاص يراد به العموم وأدخل فيه التنبيه بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى وبالمساوى على المساوى وذكر لكل من الأقسام مثالاً من القرآن.
ثم ذكر صيغ الأمر والنهي والخلاف في معناها ثم قسم الألفاظ إلى ما هو نص في معناه وما ليس كذلك بأقسامه المجمل والمشترك.
وأما القسم الرابع من الألفاظ، المختلف فيه فهو دليل الخطاب، ثم تعرض لحال القياس، وأنه صنفان: قياس شبه، وقياس علة، كما فرق بين القياس، واللفظ الخاص الذي يراد به العام، وأن الفرق بينهما اشتبه على كثير من الفقهاء وذكر موضع الخلاف مع الظاهرية منهما، وهو الأول، أي القياس، دون الثاني.
ثم تعرض لحال "الفعل"من الأقسام الثلاثة، والاختلاف فيه، ثم "الإقرار"، وأنه يدل على الجواز فقط ثم تطرق إلى الإجماع، وأنه مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، وليس أصلاً مستقلاً و إلاّ لزم إثبات شرع زائد بعد النبي عليه السلام.
ثم صنف المعاني المستفادة من تلك الطرق اللفظية إلى أمر ونهي وتخيير وقسم كلا منها إلى أقسام.
ثم صنف أسباب الاختلاف بالجنس إلى ستة:
أولها: تردد الألفاظ بين تلك الطرق الأربع، أي، لفظ عام يراد به العام أو الخاص، ولفظ خاص أريد به الخاص أو العام، أو يكون لـه دليل خطاب أو لا.
ثانيها: اشتراك اللفظ بأقسامه.
ثالثها: اختلاف الإعراب.