ـ(123)ـ
يجب مطلقاً، ويحرم مطلقاً ويحرم النظر، وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتّى أو جبوه على أنفسهم، وعلى غيرهم، فأن التقليد جهل وليس بعلم)(1).
أما الإمامية فلم يذهب أحد منهم إلى هذا القول، عدا ما يظهر من الأخباريين الّذين يظهر من مذهبهم عدم جواز الاجتهاد، ولزوم اتباع المجتهد في نقل الحكم على طبق ما في الكتب الأربعة من الأخبار.
أما الطائفة الثانية من القائلين بوجوب التقليد، فأنها تقصر وجوبه على ما بعد زمن الأئمة الأربعة، الّذين وقع الاتفاق على تسليم اجتهادهم من قبل علماء الجمهور، وجواز تقليدهم، قلم يجوزوا الاجتهاد بعدهم)(2).
ولا يقول الإمامية بهذا الرأي، بل يعتبرونه كسابقه من المنع، حيث ذهبوا إلى القول بحرية الاجتهاد، وعدم جواز التقليد لمن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، من غير أن يفرضوا على العوام لزوم التقليد، ولا على من يجد في نفسه الكفاءة أن يجتهد، أو يعرض نفسه إلى ميادين الاجتهاد.
أما الامام أبو حنيفة فقد جوز التقليد، وخير تقليد من شاء من المجتهدين، لأن كلّ واحد منهم على حق (3).
وعقب العز بن عبد السلام على قول أبي حنيفة بقوله: (وهذا ظاهر متجه، إذا قلنا كلّ مجتهد مصيب)(4).
وقال القرافي في شرح المحصول: (قام إمام الحرمين: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب الصحابة رضي الله عنهم، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الّذين سبروا ونظروا وبوبوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم
______________________
1 ـ إرشاد الفحول: 267.
2 ـ لاحظ أصول الفقه المقارن لبدران: 485، أصول الفقه الإسلامي: 362، المستصفى 2: 123.
3 ـ شرح الحطاب علي خليل 1: 30.
4 ـ الحطاب علي 1: 31.