ـ(122)ـ
فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه)(1).
ولم يذهب من علماء الإمامية إلى هذا القول (أي التحريم مطلقاً) من يعتد به، وبالإمكان استفادة ذلك من عبارة الشيخ الأنصاري في بحثه عن حكم التقليد، إذ يقول: (وينسب إلى بعض مخالفينا القول بالتحريم)(2).
ولو كان من الإمامية من يقول بالتحريم لكان اللازم التنبيه، وعدم الاكتفاء بنسبته إلى بعض المخالفين ـ أي غير الإمامية ـ من المذاهب الإسلاميّة الأخرى، لكن الشيخ الكمباني صرح بوجود مثل ذلك عند الإمامية حيث يقول: (فالمعروف بين الأصحاب جواز التقليد، والمنسوب إلى بعضهم تحريمه)(3).
القول بوجوب التقليد مطلقاً (الوجوب التعييني):
وفيما يتعلق بوجوب التقليد مطلقاً فإن مصادر الجمهور تذكر القائلين بالوجوب، حيث تصنفهم إلى طائفتين:
الأولى: تقول بوجوب التقليد على كلّ أحد.
الثانية: تقول بعد جواز التقليد.
قال الغزالي: (لقد ذهب بعض الحشوية والتعليمية إلى أن النظر والاجتهاد عندهم غير جائز، وأن التقليد واجب، لأن طريق معرفة الحق هو التقليد، وإن ذلك هو الواجب، وإن النظر والبحث حرام)(4).
وقال الشوكاني: (وقابل مذهب القائلين بعدم الجواز بعض الحشوية وقال:
______________________
1 ـ المستصفى للغزالي 2: 387.
2 ـ الشيخ الأنصاري، رسالة الاجتهاد والتقليد / بحث حكم التقليد.
3 ـ الاجتهاد والتقليد: 11، تهذيب الأصول: 98 المبحث الثاني والرابع.
4 ـ المستصفى 2: 123 ـ 387.