ـ(113)ـ
ذلك قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لـه لحافظون)(1) فصح أن الله تعالى إنّما أمرنا بسؤالهم ليخبرونا بما عندهم من القرآن والسنن، لا لأن يشرعوا لنا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى بآرائهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة)(2).
وعلى كلّ حال فإن التقليد في الأحكام الشرعية غير جائز لكل أحد، ولابد لكل مكلف أن يجتهد لنفسه، وبمقدار طاقته في الوصول إلى الحكم الشرعي، وهذا قول الظاهرية، ومعتزلة بغداد، وجماعة من الإمامية(3).
والظاهر أنهم حصروا الاجتهاد فيمن يقتصر في استنباطه على الكتاب والسنة(4).
وقال ابن حزم أيضاً في كتابه (النبذ الكافية في علم الأصول): (فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها من التوحيد، والنبوة، والقدر، والأيمان والوعيد، والإمامة، والمفاضلة، وجميع الأحكام والعبادات)(5).

النظر والاجتهاد في العقائد والأصول حرام: (6)
استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها:
إن النظر واجب، وفي التقليد ترك الواجب، فلا يجوز، ودليل وجوب
______________________
1 ـ الحجر: 9.
2 ـ الأحكام 2: 1092 طبعة عاطف.
3 ـ انظر الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمّد تقي الحكيم: 640، الأحكام لابن حزم 6: 793 ملخص أبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: 52، الآمدي 3: 170، شرح الأسنوي 2: 261، الرد على من اخلد إلى الأرض: 52 رسالة في أصول الظاهرية: 31، المستصفى 2: 123، مسلم الثبوت 2: 351، فتاوى الشيخ عليش 1: 60.
4 ـ الدرر النجفية للبحراني: 256.
5 ـ انظر المصادر السابقة وكذلك الوسيط في أصول الفقه: 673، إرشاد الفحول: 267.
6 ـ مسلم الثبوت 2: 250، المستصفى 2: 123، الآمدي 3: 167، المدخل إلى مذهب أحمد: 193، إرشاد الفحول: 226 أصول الفقه للخضري: 369، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني: 49، شرح الاسنوي 3: 264.