ـ(111)ـ
والإمام الشافعي، والشوكاني، ومعتزلة بغداد، وعلماء حلب من الإمامية، وابن القيم والإخباريون من الإمامية(1).
قال ابن حزم: لا (يحل لأحد أن يقلد أحداً، لاحياً ولا ميتاً، ومن أدعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد أدعى الباطل، وقال قولاً لم يأت به قط نص قرآني ولا سنة ولا إجماع ولا قياس).
أما الشافعي فقد روي أنّه رفض التقليد وقال: (يثق بما يطلع من نصوص، وما يستفيد من أدلة الشرع أقوى من تقليد غيره، ولا سيما إن كان هو أفضل الجماعة ويستطيع بحث الأدلة).
ويتبين من قول الشافعي أمران:
أن هناك ضعيفاً وقوياً، الضعيف أن يقلد غيره، والأقوى أن يستفيد من أدلة الشرع.
إذا كان المقلد يستطيع بحث الأدلة لأنه أفضل الجماعة، يكون أوفق لـه وأفضل أن يأخذ من الدليل.
وقال الشافعي في منع التقليد: (مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل، يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه، وهو لا يدري)(2).
لكن الشافعي صرح بالتقليد فقال: في الضبع بعير، قلته تقليداً لعمر، وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب، فقلته تقليداً لضمان، ثم قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا)(3).
______________________
1 ـ انظر الأحكام لابن حزم 6: 227، أعلام الموقعين 2: 192، مفاتيح الأصول: 589، مبادي الأصول: 447، الأصول العامة للسيد الحكيم: 642، الفوائد المدنية: 40، إرشاد الفحول للشوكاني 267، الاجتهاد في الإسلام للمراغي: 32، منبع الحياة للجزائري: 14.
2 ـ أعلام الموقعين 2: 200.
3 ـ المصدر السابق 2: 205.