ـ(106)ـ
تدوينها(1).
قال إمام الحرمين: اجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة (رض)، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الّذين سبروا فنظروا، وبوبوا الأبواب، وذكروا أوضاع المسائل، لأنهم أوضحوا طرق النظر، وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها.
وقال ابن الصلاح: يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأن مذاهب الأربعة قد انتشرت، وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامها، ونشرت فروعها، بخلاف مذاهب غيرهم.
لكن هذا الرأي يعتمد في رفضه جواز التقليد على مجرد التدوين وثبوت الرأي، وحيث يصح تقليد غير الأربعة إذا صحت نسبته لصاحبه.
وقال آخرون: يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في غير الإفناء، فقال شاعرهم:

وجائز تقليد غير الأربعة ___ في غير إفتاء وفي هذا سعة (2)
قال الشيخ سليمان البجيرمي الشافعي: لا يجوز تقليد غير الأربعة في إفتاء أو قضاء.
وقال قسم آخر ومنهم العز بن عبد السلام: إن المدار على ثبوت المذهب عند المقلد غلبة الظن على صحته عنده، فحيث عنده مذهب من المذاهب صح لـه أن يقلده، ولو كان صاحب المذهب من غير الأئمة الأربعة.
______________________
1 ـ مسلم الثبوت 2: 256 شرح الاسنوي 3: 266، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق: 85، مذكرات أصول الفقه للشيخ زهير: 210.
2 ـ نشر البنود: 352.