ـ(92)ـ
1 ـ عدالة الإمام (1).
2 ـ استشارة أهل العلم والخبرة والاختصاص.
3 ـ وجود حاجة عامة مشروعة قال الجويني: "لست أرى للإمام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام، ليبتني بكل ناحية حرزاً ـ قصراً محصناً ـ ويقتني ذخيرة وكنزاً، ويتأثل ـ يتمول ـ مفخرة وعزاً(2).
فمثل هذه الوجوه الإنفاقية وجوه خاصة لا عامة، وممنوعة لا مشروعة، لأنها من قبيل السرف والترف.
4 ـ لا يوظف على العامة لما فيه نفع الخاصة فإذا كان هناك ـ مثلاً ـ نهر عام احتيج إلى كريه ـ حفره وتنظيفه ـ أمكن التوظيف على العموم، أما إذا كان النهر خاصاً فكريه على الخاصة الّذين يستفيدون منه(3).
قال أبو يوسف: "إذا احتاج أهل السواد إلى كري أنهار هم العظام... كريت لهم، وكانت النفقة من بيت المال... (4) وأما الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم ـ نخيلهم ـ وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة، ليس على بيت المال من ذلك شيء(5).
وقال الموصلي: كري الأنهار العظام على بيت المال لأن منفعتها للعامة(6).
5 ـ ألا يكون في بيت المال ما يكفي لسد الحاجة المطلوبة (7).
6 ـ ألا يكون هناك فرائض مالية مستحقة لم تحصلها الدولة، ومن الممكن
______________________
1 ـ شفاء الغليل للغزالي: 236، والاعتصام للشاطبي 2: 121.
2 ـ الغيائي: 286.
3 ـ وهذا كما في الفكر المالي الحديث، حيث يجري التمييز بين الضريبة والرسم، فالضريبة للنفع العام، والرسم للنفع الخاص، كرسوم البريد والتعليم والقضاء ورخص قيادة السيارات... الخ.
4 ـ قال في موضع لاحق: "لأنه أمر عام لجميع المسلمين، فالنفقة عليه من بيت المال"، الخراج لأبي يوسف: 110.
5 ـ الخراج لأبي يوسف: 110.
6 ـ الاختيار 3: 72.
7 ـ شفاء الغليل للغزالي: 236.