ـ(93)ـ
لها تحصيلها وتلبية حاجاتها بها(1).
7 ـ ألا يكون في حوزة رجال الدولة أو المتنفذين فيها من رجال الجيش وغيرهم من الأموال الترفية ما إذا بيعت أمكن بقيمتها سد الحاجة.
وفي ذلك قول العز بن عبد السلام للسلطان قطر، عند ما داهم التتار البلاد الإسلاميّة: "إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم ـ الناس ـ قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة، ويقتصر كلّ الجند على مركوبة وسلاحه، ويتساووا هم والعامة وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا"(2).
وللإمام النووي موقف مشابه مع الظاهر بيبرس(3).
8 ـ ألا تكون هناك تبرعات كافية (4).
9 ـ أن يلجأ إلى الاقتراض أن أمكن، شريطة أن يتوقع القدرة على الوفاء، وقد يكون من الممكن تعجل التكاليف المالية غير المستحقة بعد، كالزكاة والخراج.
وهذا في حكم القرض يسدد، بطريق المقاصة، من التكليف المالي عند تحققه ووجوبه على المكلف.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "أنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين، وفي بعض الروايات: ثلاثة أعوام (5).
وقال الغزالي: "إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى بيت المال، يزيد على مؤن العسكر ونفقات المرتزقة في الاستقبال، فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض، مع خلو اليد في الحال، وانقطاع الأمل في المآل ؟ نعم لو كان له مال
______________________
1 ـ سلطة ولي الأمر: 310، نقلا عن شرح الأزهار لابن يحيى المرتضى 4: 531.
2 ـ النجوم الزاهرة 7: 72 ـ 73، والبداية والنهاية 13 ـ 228.
3 ـ سلطة ولي الأمر 336، نقلا عن حسن المحاضرة للسيوطي 2: 105.
4 ـ الغيائي: 255و 272.
5 ـ سنن البيهقي 4: 110، ونيل الأوطار 4: 168.