ـ(90)ـ
1 ـ 2 مبدأ التوظيف المالي:
يقال: وظف الإمام أموالاً على الأغنياء، أو على الغلات: أي فرض فرائض مالية وهذا يشمل في الأصل الزكاة وسائر الفرائض المالية الإضافية، ولكني أطلقه اصطلاحاً، في هذه الورقة، على الفرائض الأخرى سوى الزكاة.
ويحسب بعض الناس، بل بعض العلماء، أنّه ليس في المال حق سوى الزكاة، غير أن علماء آخرين يعتقدون بأن في المال حقوقاً شرعية أخرى، سوى الزكاة(1). ولعل أول من دافع دفاعاً عن التوظيف الإضافي هو ابن حزم في "المحلى"(2)، ثم الجويني في كتابه "الغياثي"(3).

1 ـ 3 دوافع التوظيف المالي:
ذكر الجويني (4) من هذه الدوافع:
ـ القحط والجدب والفقر.
ـ الجهاد ورواتب الجند، لا سيما عند هجوم الأعداء أو توقع هجومهم.
ـ الاستظهار بالادخار( الاحتياط للطوارئ والنوازل).
وهذا كله إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي للوفاء بهذه الحاجات.
قال الجويني: "الذي أختاره قاطعاً به أن الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء"(5).
______________________
1 ـ الأموال لابن زنجويه 22: 799.
2 ـ المحلى 6: 156 و 10: 105.
3 ـ الغيائي: 261 و 283.
4 ـ الغيائي 233 و 240 و247. وانظر المحلى 6: 156و 10: 105.
5 ـ الغيائي: 261.