ـ(89)ـ
(الشرائح).
5 ـ منع التجسس: لأجل هذا يفرق في الإسلام بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فتأخذ الدولة زكاة الأموال الظاهرة، وتترك زكاة الأموال الباطنة إلى ديانة الناس أن شاءوا دفعوها إلى الدولة، وأن شاءوا دفعوها بأنفسهم إلى مستحقيها مباشرة.
قال عمر بن عبد العزيز: "انظر من مرّ بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كلّ أربعين ديناراً ديناراً"(1).
وقال أبو عبيد: لم يأت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا عن أحد بعده، أنهم استكرهوا الناس على صدقة الصامت (النقود، بخلاف الناطق: الحيوان)، إلاّ أن يأتوا بها غير مكرهين، وإنّما هي أماناتهم يؤدونها(2).
هذه هي بعض المبادئ العامة المستخلصة من الزكاة ومن العجيب أن يكون هناك اقتصادي فرنسي كبير، يدعى موريس آلية ـ 83 عاماً ـ، حائز على جائزة نوبل للاقتصاد 1988 م، ينادي في فرنسا بإلغاء الضرائب الحالية، ومنها الضرائب على التركات، وفرض ضريبة على رأس المال، نسبية لا تصاعدية، بمعدل 2 ـ 5/2 % سنوياً، بدون تفتيش ولا إزعاج للمكلف(3) وذلك كله دون أن يكون مطلعاً أبداً على الزكاة وأحكامها، كما علمت ذلك منه شخصياً، لدى زيارته لجدة عام 1412 هـ، لإلقاء محاضرته بعنوان: "الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق"(4) في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، بدعوة من البنك الإسلامي للتنمية.
______________________
1 ـ الموطأ 1: 246، والمحلى 6: 66، والأموال لأبي عبيد: 641، والخراج لأبي يوسف: 137.
2 ـ الأموال لأبي عبيد: 536 و 614 فقه الزكاة للقرضاوي 2: 765 و 773 و 776.
3 ـ انظر الضريبة على رأس المال والإصلاح النقدي لموريس آليه (بالفرنسية)،: 46 و 47 و 135و281.
4 ـ ترجمتها بنفسي إلى العربية، ونشرها البنك الإسلامي للتنمية.