ـ(88)ـ
أموال الكفار، وقلتم: لا تؤخذ في السنة إلاّ مرة واحدة ؟ قلنا: لأنا لو خالفنا ذلك لزهدوا في التجارة إلى بلادنا، وانقطع ارتفاق المسلمين بالعشور، وبما يجلبونه مما يحتاج إليه من أموال التجارة والأقوات وغير ذلك"(1).
وقال ابن خلدون: أن معظم الجباية إنّما هي من الفلاحين والتجار... فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة، وقعد التجار عن التجارة، ذهبت الجباية جملة، أو دخلها النقص المتفاحش"(2).
3 ـ منع الثنى (الازدواج): من جملة ما يحرص عليه علماء الضرائب ألا يكون هناك ازدواج في التكليف، وهذا المبدأ قرره الإسلام بوضوح منذ زمن بعيد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) "لا ثنى في الصدقة"(3).
والثنى: هو إيجاب زكاتين، أو أكثر، في مال واحد، في حول واحد، بسبب واحد(4).
4 ـ منع الحيل والتهرب: وكثيراً ما يفعل المكلفون (الممولون) ذلك في ظل النظم والقوانين الوضعية، ما وسعهم أن يفعلوه والفرض أن تقل هذه الأفعال في ظل النظم والقوانين الدينية، التي يشعر معها المكلفون أنهم إنّما يؤدون التكاليف ابتغاء ثواب الله، وأنه تعالى يراقبهم ولا تخفى عليه خافية.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في زكاة السوائم: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"(5).
وكان بعضهم يفعل ذلك فراراً كلياً أو جزئياً من الزكاة، إذ المعلوم من زكاة السوائم أن الواجب (مقدار الزكاة) يزيد بزيادة عدد الرؤوس (6)، وفق نظام الأوقاص
______________________
1 ـ قواعد الأحكام للعز عبد السلام 2: 150.
2 ـ مقدمة ابن خلدون 2: 734.
3 ـ الأموال لأبي عبيد 465، والأموال لابن زنجوية 2: 831 والحديث ضعيف، ولكن العمل به عند أهل العلم، قديماً وحديثاً.
4 ـ المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 2: 629.
5 ـ صحيح البخاري 2: 145.
6 ـ انظر جداول زكاة الأنعام في هذه المقال مبحث الضرائب التصاعدية.