ـ(38)ـ
3 ـ الورود.
4 ـ الحكومة.
وبموجب هذه الحالات يتم تقديم دليل على دليل آخر، دون أن تدخل هذه الحالات في دائرة التعارض بين الأدلة.
وسوف نتحدث أن شاء الله عن هذه الحالات الأربعة واحدة بعد أخرى.
1 ـ التقييد والتخصيص:
التخصيص هو خروج موضوع الدليلين عن موضوع الدليل الآخر كما إذا حكم أحد الدليلين بإكرام العالم، ونهى الدليل الآخر عن إكرام الجاهل. فان موضوع الدليل الثاني هو (الجاهل) وهو خارج عن موضوع الدليل الأول بالوجدان فلا منافاة بين هذا الدليل وذاك ولا تعارض بين هذا الأمر وذاك النهي.
2 ـ التخصيص:
لا شك في أن دليل (الخاص) يتقدم على (العام)، ويعتبر قرينة على أن المتكلم لم يكن يقصد من أول الأمر العام بالمعنى الظاهر منه غير أن الدليل إذا كان متصلا بالعام كان قرينة مانعة من انعقاد ظهور العام في معناه من أول الأمر. وأما إذا كان الدليل المخصص منفصلا عن العام فان ظهور العام ينعقد لا محالة في معناه الظاهر فيه غير أن المخصص المنفصل يكشف لاحقا عن ان المتكلم لم يكن يقصد المعنى الظاهر من العام في استعماله الأول. فيتقدم على كل حال الدليل المخصص على الدليل العام، ولا يكون ثمة تعارض وتناف بين الدليلين، إذ أن الدليل المخصص بعينه قرينه موضحة لمراد المتكلم من الاستعمال الأول.
فلو أمر الآمر بإكرام الفقراء، ثم نهى عن إكرام الفقراء الفساق فان النهي الثاني يعتبر قرينة على أن المتكلم لم يكن يقصد في الاستعمال الأول من كلية الفقراء عموم الفقراء وإنّما كان يقصد الفقراء العدول.