ـ(37)ـ
والمجعول إطلاقا وإنّما هي ناظرة إلى مصلحة في اصل الجعل، لا المجعول لغرض التسهيل والتيسير على العباد كما في مورد البراءة أو لغرض المحافظة على الأحكام الواقعية كما في مورد الاشتغال والاحتياط.
7 ـ ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض:
انطلاقا من الشرح المتقدم في التمييز والتفريق بين (الأدلة الاجتهادية) و (الأدلة الفقاهتية) تتولى المدرسة الأصولية عند الشيعة الإمامية أمر تنظيم الأدلة وتقديم بعضها على بعض.
فليس بين الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية بناءا على هذا التمييز تعارض حقيقي، كما لا يكون بين العام والخاص تعارض إلاّ ما يكون من التعارض البدوي غير المستقر.
فان الإمارات ترفع موضوع الأدلة الفقاهتية تكوينا، وبالوجدان، أو بالتعبد والتشريع، وبارتفاع موضوع الأدلة الفقاهتية ترتفع الوظيفة العملية الثابتة بالعقل أو بالشرع لهذا الموضوع فتتقدم الأدلة الاجتهادية على الأدلة الفقاهتية قهرا، ويتم ذلك من خلال منهجين مختلفين هما (الحكومة) و(الورود).
ولابد لهذا الأمر من إيضاح وتفصيل وشرح، واليك هذا الشرح:
التعارض البدوي غير المستقر بين الأدلة:
هناك أربع حالات من حالات العلاقة بين الدليلين تبدو ابتداء أنها داخلة ضمن حالات التعارض بين الأدلة ولكن ببعض الإمعان والتأمل نجد أنها خارجة من دائرة التعارض بين الأدلة وهذه الحالات هي:
1 ـ التخصص.
2 ـ التخصيص.