ـ(26)ـ
حالة عدم انكشاف الواقع وفقدان القطع، وان تمكن المكلف من الوصول إلى القطع بالحكم الشرعي، هي حالة مترتبة على الحالة الأولى، بمعنى أن حجية الطرق والإمارات المعتبرة تأتي في حالة غياب القطع وعدم انكشاف الواقع، ومع انكشاف الواقع والقطع بالحكم الشرعي لا يصح الاعتماد على هذه الطرق والإمارات وان كان لا يجب على المكلف أن يسعى للوصول إلى القطع.
والحالة الثالثة مترتبة على فقدان الحالة الثانية، فان المكلف إنما يصح له الرجوع إلى الأصول العملية الشرعية والعقلية في حالة غياب وفقدان الطرق والإمارات المعتبرة شرعا، وبعد الفحص عنها واليأس منها بالمقدار المتعارف.

5 ـ تقسيم الدليل إلى (الإمارات) و (الأصول):
ومن الشرح المتقدم يتضح أن المكلف إذا لم يقطع بالحكم الشرعي فلابد أن يعمل بالإمارات والأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر.
وإذا فقد المكلف هذه الطرق الظنية المعتبرة، ولم يتيسر له طريق معتبر شرعا إلى الحكم الشرعي كان المورد مجرى لإحدى (الأصول) المعروفة الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية.

أقسام الأصول:
وهذه الأصول بعضها عقلية كالبراءة والاحتياط العقليين، وبعضها شرعية كالاستصحاب والبراءة الشرعية.
ومنها ما تخص الشبهات الموضوعية الخارجية أي ما يكون اللبس والشك في الموضوع الخارجي وليس في الحكم الشرعي وذلك كقاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة سوق المسلمين وقاعدة أصالة الصحة في فعل الغير وغير ذلك.