ـ(25)ـ
يقول (رحمهما الله): ( فالأولى أن يقال أن المكلف إما أن يحصل له القطع أولا، وعلى الثاني أما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ؟).
وتوضيح هذا الترتيب:
1 ـ أن المكلف إذا حصل له القطع بالحكم الشرعي فيعمل به بالضرورة، فان القطع منجز للتكليف في حالة الإصابة، ومعذر عند عدم الإصابة والمخالفة والتنجيز والتعذير لا زمان عقليان للقطع بالحكم الشرعي.
2 ـ وإذا لم يقطع المكلف بالحكم الشرعي يرجع إلى الأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها وحجيتها بدليل معتبر من ناحية الشارع وهو ما سميناه في العنوان السابق بالحجة بالعرض في مقابل الحجة بالذات وهو القطع وهذه الطائفة من الأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر تسمى عادة بـ (الإمارات) و(الطرق) و (الظنون الخاصة) وذلك مثل (خبر الثقة الواحد) و(الإجماع) و(الشهرة) وغير ذلك من الأدلة الظنية التي اعتبرها الشارع وتعبدنا بها.
3 ـ وان لم يتيسر للمكلف طريق معتبر (دليل ظني معتبر) يرجع المكلف إلى الأصول العملية التي تقرر وظيفة المكلف في حالة عدم تمكن المكلف من دليل ظني معتبر.

حالة الاستيعاب والترتب في الحجج:
وهذه المخمصة الجديدة في بحث الحجج تجمع من أمرين:
الأول منهما: استيعاب كل الحجج وبصورة كاملة فلا تبقى حجة من الحجج ذاتية أو مجعولة تفيد حكما شرعيا أو وظيفة عقلية أو شرعية إلاّ ويدخل ضمن هذه المنهجية، كما سنوضح ذلك أن شاء الله فيما يأتي.
والميزة الأخرى لهذه المنهجية: الترتيب والحالة الطولية في عرض الحجج فالقطع، وهو انكشاف الواقع يتقدم على كل حجة أخرى، ولا تزاحمه حجة، مهما كانت، وبعد ذلك يأتي دور الطرق والإمارات التي اعتبرها الشارع، وهي حجة في