ـ(24)ـ
الشارع لها واعتبارها ومنحها الحجية ليصح لنا أن نوظفها في اكتشاف الحكم الشرعي. وهذه الظنون على طائفتين:
الطائفة الأولى: الأدلة والحجج الشرعية على الحكم الشرعي (أو ما يسمى بالطرق والإمارات) كالسنة غير المتواترة والإجماع والشهرة.
والطائفة الثانية: المنهج والأسلوب العلمي الذي نوظفه للاستفادة من هذه الطرق في سبيل اكتشاف الحكم الشرعي مثل مسألة حجية الظهور.
فان ظهور الدليل في مؤداه ليس التنصيص والتصريح كثيرا، وإذا توقفنا عن الأخذ بظهور الأدلة اللفظية بسبب عدم الصراحة والتنصيص ألغينا طائفة واسعة من الروايات والأخبار الظاهرة في معانيها غير الصريحة.
وحجية الظهور تمكننا من الاستفادة من هذه الروايات.
والبحث عن حجية الظهور قد يكون بحثا كبر ويا (كليا) في أصل الحجية، ومستند العلماء في حجية الظهور هو طريقة العقلاء في الأخذ بالظهور في معاشهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، ولولا ذلك الأخذ لاختلت حياتهم، والشارع لم يلغ هذه الطريقة بل أمضاها، واعتبرها باعتباره سيدهم ورئيسهم وإمضاء الشارع لطريقة العقلاء يكفي في حجيتها.
وقد يكون البحث في حجية الظهور بحثا صغرويا كالبحث عن ظهور الأمر في الوجوب والفور، والبحث عن ظهور الأمر عقيب الحظر في الإباحة. وتتكفل مباحث الألفاظ في الأبحاث الأصولية عادة بمثل الأبحاث الصغروية ويطلق عليها عنوان (المبادئ) بخلاف الجانب الكبروي من المسألة وهو أصل مسألة حجية الظهور فانه يعتبر من صلب المسائل الأصولية.
4ـ منهج ترتيب الحجج من حيث الإسناد:
ويتم ترتيب الحجج في الحجية وفي الاستناد على المنهج التالي، وهو المنهج الذي يقترحه المحقق الخراساني في كفاية الأصول في تعديل منهج أستاذه الشيخ الأنصاري (رحمهما الله) في ترتيب الحجج.