ـ(21)ـ
الحكم والوظيفة الشرعية والعقلية بالقطع، ومن دون القطع لن تكون الحجة حجة.
2 ـ الحجة الذاتية والحجة بالعرض:
وقد تكون الحجية ذاتية للحجة كما في حجية القطع نفسه، وقد تكون حجية الحجة غير ذاتية. وحجية هذه الحجج (غير الذاتية) لابد أن تنتهي إلى القطع، ولو بعدة وسائط، فلا تكون الحجة حجة إلاّ إذا كانت متقومة بالقطع مباشرة أو بالواسطة.
وبتعبير آخر: الحجة إما أن تكون ذاتية وهي القطع فلا تحتاج إلى جعل للحجية وأما أن تكون الحجة مجعولة من ناحية الشارع جعلا قطعيا وهي الحجة بالعرض.
ولا يصح إسناد حكم إلى الله تعالى من دون الاستناد إلى الحجة ولن تكون الحجة حجة دون أن ينتهي إلى القطع، والشك في الحجية يساوق عدمها، لان قوام الحجة القطع واليقين وهذا أمر هام، وعلى درجة عالية من الأهمية في بحث الحجج.
3 ـ مبدأ الاستناد إلى الحجية:
التزم فقهاء الإمامية بمبدأ الاستناد على الحجة وقالوا: أن الدليل ما لم يبلغ حد القطع والعلم لا يكون حجة ولا يجوز الاستدلال به، والاستناد إليه في استنباط الحكم الشرعي.
كما لا يجوز التنزل من الحجة إلى اللاحجة عند فقدان الحجة على الحكم الشرعي.
ومهما شككنا في حجية دليل، فان الشك فيه يساوق عدم الحجية، لأن قوام الحجية القطع، فإذا تسرب الشك إليه انثلم القطع، وبه تنثلم الحجية.