ـ(20)ـ
5 ـ تقسيم الدليل إلى (الإمارات) و(الأصول).
6 ـ تقسيم مفاد الدليل إلى الأحكام والوظائف العملية.
7 ـ ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض.
وهذه النقاط مترتبة ومتسلسلة بترتب بعضها على بعض، وفيما يلي نقدم إن شاء الله شرحا إجماليا لهذه النقاط في ضوء آخر متبنيات مدرسة الأصول عند الشيعة الإمامية ـ ومعظم أفكار هذه المدرسة الأساسية يعود إلى أفكار الفقيهين: الوحيد البهبهاني والشيخ الأنصاري ـ رحمهما الله.
1 ـ تعريف الحجة والدليل في اللغة والاصطلاح:
الحجة في اللغة كل ما يثبت به الإنسان دعواه، ويغلب به خصمه.
وفي المصطلح العلمي الخاص: تختلف الحجة في المنطق عنها في الأصول.
ففي المنطق نطلق (الحجة) على مجموعة من القضايا المؤتلفة والمعلومة التي تؤدي إلى استحصال المعرفة والعلم بمجهول تصديقي. وللحجة مصطلح آخر عند أهل المنطق وهو الحد الوسط، لان الحد الأوسط في البرهان لا يخلو من أن يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر فيكون البرهان (لميّاً)، أو يكون الحد الأوسط معلولا للأكبر وليس علة أو يكون الحد الأوسط والأكبر معا معلولين لعلة ثالثة فيكون البرهان (انّياً) وعلى كل حال يكون الحد الأوسط علة لإثبات الأكبر للأصغر وهو (النتيجة).
وأما (الحجة) عند الأصوليين فهو ما يؤدي إلى إثبات حكم شرعي أو وظيفة شرعية أو عقلية بصورة قطعية.
فمن الحجج ما يؤدي إلى حكم شرعي كالكتاب والسنة والعقل، ومنه ما يؤدي إلى وظيفة شرعية أو عقلية كالأصول الأربعة (الأدلة الفقاهتية).
وتتقدم (الحجة) دائما بالقطع، ولابد أن تؤدي الحجة إلى إثبات ما تثبته من