ـ(67)ـ
محرماً بينكم فلا تظالموا"(1)، وقال تحذيراً من الظلم "أن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرا "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنّ أخذه اليم شديد"(2).
ونصوص الإعلان العالمي متفقة مع نصوص الشريعة الغراء واتجاهها، لان الإسلام منع النفي والحبس والقاء القبض استبداداً، أما بحق فهو واجب حماية للمجتمع من المجرمين ومنعاً لانتشار الجريمة، وإثباتا لحرمة الدماء والأعراض والأموال والعقول والدين، وزجراً للمجرم أن يعاود جريمته تأديباً لـه وللآخرين، قال سبحانه "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"(3)، وتزيد الشريعة الإسلاميّة بأن العقوبة جابره للذنب عند الله، مطهرة لنفس المجرم لقوله تعالى "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إنّ الله غفور رحيم"(4)،
حق التقاضي:
وحق التقاضي أمر قرره الإسلام، وجعل القضاء بين الخصوم، فريضة محكمة من أركان الدين، قال القاضي الحموي المعروف بابن أبي الدم: "إنّ القيام بالقضاء بين المسلمين والانتصار للمظلومين وقطع الخصومة الناشئة بين المتخاصمين من أركان الدين، وهو أهم الفروض المنعوتة بالكفاية"(5).
وطالب القاضي بالنزاهة والعدالة والمساواة بين الخصوم "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"(6)، وكتاب القضاء المشهور
__________________________________
1 ـ رواه مسلم والترمذي.
2 ـ رواه البخاري.
3 ـ سورة البقرة: 179.
4 ـ سورة المائدة: 39.
5 ـ كتاب أدب القضاء للقاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله الهمواني الحموي المعروف بابن أبي الدم 6 ـ 290 طبع بغداد.
7 ـ سورة المائدة: 8.