ـ(65)ـ
مندوب، لما فيه من السعي في إحياء نفس محترمة. قال الله تبارك وتعالى، "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"(1) وعن علي رضي الله عنه أنّه قال للملتقط لأن أكون وليت منه مثل ما وليت أنت كان أحب الي من كذا وكذا (2) قال السرخسي:
"فقد استحب رضي الله عنه مع جلالة قدره أن يكون الملتقط لـه "(3) فان لم يوجد من يربيه دفعه الإمام أو الحاكم إلى من يربيه ونفقته على الدولة، والسلطان ولي من لا ولي لـه . ويعتبر مسلماً، إلاّ ذا التقط في بيعة أو كنيسة أو بلدة أهلها غير مسلمين فيعتبر دينه بحسب البلدة.

براءة الذمة:

نص الإعلان العالمي على أن من الضروري أن تكون حقوق الإنسان متمتعة بنظام قانوني لا يتعرض الإنسان فيه للقهر، ونظام قضائي أعلى، يقف ضد الطغيان وضد الظلم، فاعتبر براءة الذمة هي الأساس، ومنع إلقاء القبض أو الحبس أو النفي استبداداً، وأعطى الإنسان حق التقاضي العلني النزيه و أوجب التزام الشرعية في المعاقبة والتجريم.
وبالرجوع إلى الإسلام نجد أنّه حمى الإنسان بأحكام الشريعة وتعاليمها وأوجب نظام القضاء، وحرم الظلم وتوعد الظالمين، ودعا القضاة إلى النزاهة في الحكم والتبصر في الأحكام، واعتمد الأصل القائل ببراءة الذمة، وأن المتهم بريء حتّى تثبت إدانته، ولكن الإسلام لا يمنع من تخويف المتهم للإقرار، جاء في الدر المختار "عن عصام (بن يوسف من أصحاب أبي يوسف قاضي القضاة) انه سئل عن سارق ينكر فقال: "عليه اليمين"، فقال الأمير: (4) سارق ويمين، هاتوا بالسوط، فما
__________________________________
1 ـ سورة المائدة: 32.
2 ـ الاختيار شرح المختار 3 / 29.
3 ـ المبسوط 10 ـ 209 وفي حديث عنه كرم الله وجهه انه فرض لـه من بيت المال.
4 ـ هو حباب بن جبلة أمير بلخ.