ـ(64)ـ
[النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم](1)، وقال سبحانه [والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود لـه رزقهن وكسوتهن بالمعروف](2)، وحليب الأم كما هو معروف أحسن غذاء، وكان عمر بن الخطاب يفرض لكل مولود في الإسلام عطاء من الدولة، حرصاً منه على رعاية الأطفال وتغذيتهم، وفرض تعليمهم الآداب العامة والعلوم والمعارف والقراءة والكتابة، والنظر في شئون الحياة وفي شئون الكون وفي شئون أنفسهم، قال النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ "طلب العلم فريضة على كلّ مسلم"(3).
وفرض الإسلام الحضانة للطفل على الأبوين، فإذا توفي الأب أو طلق امرأته كانت الحضانة لها لتربية الطفل والقيام بأمره، وجعل الحضانة بعد الأم درجات كالجدة لأم والجدة لأب والخالات وغيرهن في ترتيب حسب القدرة على العناية والقرابة من الطفل. قال ـ صلى الله عليه وآله ـ للمرأة التي اختصمت مع زوجها في حضانة الطفل "أنت أحق به مالم تتزوجي"(4)، وحدد مدة الحضانة للذكر بأن يشب ويستغني بنفسه، وقد قدره الأحناف بتسع سنين، وقدره قانون الأحوال الشخصية في الأردن بخمسة عشر عاما، ومدة الحضانة للفتاة حتّى تبلغ بالحيض وإذا لم يكن للصغير امرأة تحضنه أخذه أقرب الرجال قرابة لـه ، وحمى الصبية فبين أن لا تدفع إلى غير محرم لها كابن العم، وذكر الأحناف انه يجوز للقاضي أن يضعها عند امرأة أمينة تحضنها(5). وقد توضع في دار رعاية للأطفال.
وطلب الإسلام رعاية اللقطاء، قال صاحب الاختيار "والتقاط صغار بني آدم مفروض إنّ علم انه يهلك إنّ لم يأخذه بأن كان في مفازة أو بئر أو مسبعة دفعا للهلاك عنه فإن غلب على ظنه عدم الهلاك بأن كان في مصر أو قرية فأخذه
__________________________________
1 ـ رواه البخاري.
2 ـ سورة البقرة: 233.
3 ـ رواه البيهقي.
4 ـ رواه الدار قطني والبيهقي.
5 ـ بدائع الصنائع 5: 2260.