ـ(63)ـ
العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1966 م وغيرها من المواثيق والاتفاقات الدولية.
وقد يكون من فضول القول وتكراره، أن نؤكد على أن حق الأمومة والطفولة ورعاية الأم والطفل، وأحكام الجنين والرضاعة والحضانة واللقطاء والتبني قد قررها الإسلام منذ نزوله، ومارس العناية بها الخلفاء والأمراء، وفصل الفقهاء ذلك تفصيلاً وافياً في كتبهم في جميع المذاهب، وفي أبواب خاصة واضحة يرجع إليها من يشاء، فليس بجديد ولا ابتداع، أن يقرر الإعلان العالمي ذلك، قال سبحانه "وبالوالدين إحسانا"(1)، وروى الشيخان: "أن رجلا جاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك. قال ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال أمك. قال: ثم من قال: أبوك ثم أدناك فأدناك". فطاعة الأم والعناية بها وبرها من أوجب الواجبات، وعقوقها من أكبر الذنوب، لاسيما إذا بلغت سن الشيخوخة فلا يجوز أن يؤذيها أو يؤذي والده ولو بكلمة التضجر قال سبحانه ?إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً?(2) ومن حقها على أولادها الأنفاق عليها و تكريمها. ومن حقها على المجتمع أن يرعاها حال الحمل وحال الولادة وحال النفاس من حيث العناية الصحية وتوفير الجو الملائم لها نفسياً واجتماعياً. قال سبحانه "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتّى يضعن حملهن"(3).
والعناية بالطفل من الأنفاق عليه وتوفير الغذاء والكساء لـه ، وتربيته التربية الصالحة، ورعايته منذ ولادته حتّى يكبر، من الواجبات التي حرص الإسلام ورعاة الإسلام على القيام بها، قال تعالى "قوا أنفسكم وأهليكم ناراً"(4). وقال ـ صلى الله عليه وآله ـ "ومن ترك ديناً أو ضياعا (أي ذرية ضعيفة) فليأتني فأنا مولاه، اقرأوا إنّ شئتم قول الله
__________________________________
1 ـ سورة البقرة: 83.
2 ـ سورة الإسراء: 23.
3 ـ سورة الطلاق: 6.
4ـ سورة التحريم: 6.