ـ(62)ـ
كما بين أن الطلاق ثلاث مرات، وأن الطلاق الحق إنّما يكون في استعماله مرة بعد مرة لا دفعة واحدة حتّى يجعل الفرصة للزوجين لكي يتراجعا أو للرجل أن يرجع عن خطئه إنّ كان هو المخطئ المتسرع في الطلاق، وجعل الإسلام الأصل في الطلاق الحظر والمنع، فيحرم أن يستعمله إذا كان بغير حاجة، وإن كان لحاجة كتباين الأخلاق وحصول البغضاء والشقاق والنزاع فيجوز، وهذا رأي بعض الحنفية وأن كان رأيهم جميعاً أن الأصل فيه الحظر لكن أباحه الشرع للضرورة ورأي الجمهور الإباحة المطلقة، ورأي التحريم إلاّ لحاجة هو الأوجه، فإن الطلاق بغير حاجة سفه وحمق، وكفران بالنعمة وإيذاء للزوجة وأهلها وأولادها(1)، لكن الإسلام لم يجعلها أسيرة الرجل بالزواج في العشرة السيئة بل أباح لها أن تطلب الطلاق في حالة النزاع والشقاق أو سوء خلق الرجل في معاملتها أو ارتكابه المحرمات أو إثبات إيذائها لها إلى غير ذلك من الحالات التي يقرها القاضي، وذلك بعد أن يستعصي علاج الزوج وإصلاحه، أو الإصلاح بينهما من الأهل أو المحكمين، قال سبحانه [وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إنّ يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما](2).
حق الأمومة والطفولة:
نص الإعلان العالمي على حق الأمومة الطفولة في الحصول على معونة ورعاية خاصتين ـ ثم نص على العناية بحقوق الأطفال غير الشرعيين وغيرهم (3)، وهذا ما أكده إعلان حقوق الطفل عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1959 م ونصوص
__________________________________
1 ـ رد المحتار على الدر المختار 2: 450 وفتح القدير.
2 ـ سورة النساء: 35.
3 ـ المادة 25 ـ 2 من الإعلان.