ـ(61)ـ
الوحيدة للمتوفى، فتأخذ كلّ منهما النصف إذا انفردت، والباقي للعصبات (الأقارب الذكور) وإن كانتا اثنتين فتأخذ البنتان أو الأختان الثلثين والثلث الباقي للأقارب. وقد تأخذ الزوجة غير المسلمة بالوصية أكثر من نصيبها في الميراث لو كانت مسلمة، فيوصى لها بثلث التركة إذا شاء المتوفى في حال حياته، سواء أكان الموصي ذكراً أو أنثى.
كما أن الإسلام قرر اختلاف العقوبات للمرأة ونقصانها عن الرجل في المقدار أو أسلوب التنفيذ في حالات السرقة أو الزنا، ولا يعني هذا عدم المساواة، وإنّما يعني مراعاة المرأة الفسيولوجي وطبيعتها الجنسية(1).
وجعل الإسلام شهادة امرأتين تعززان شهادة الرجل الواحد إذا لم يكن رجل آخر يثني شهادته، وذلك في بعض الحالات كما قال الله عز وجل [فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء](2).
وجعل شهادة المرأة الواحدة في الحالات التي لا يشهدها سواها عادة مثل شهادة الولادة والرضاع(3).
والمساواة لا تأتي بين المرأة والرجل في حق الطلاق (خلافاً لما يقرره الإعلان العالمي)، فالإسلام نظم موضوع الطلاق في أحكام واضحة، وقرر حق المرأة في العيش الكريم ومنع الظلم عنها وأعطاها الحرية في الزواج بمن تحب مرة أخرى، قال تعالى [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً_ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به _ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.وإذ طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون](4).
__________________________________
1 ـ الاختيار شرح المختار 4: 80 وما بعدها.
2 ـ سورة البقرة 282.
3 ـ المبسوط للسرخسي 16: 142.
4 ـ سورة البقرة: 231 ـ 232.