ـ(60)ـ
واجباً اجتماعياً تنهض به الدولة إذا لم يستطيع الأفراد أن يقوموا به، قال تعالى [وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إنّ يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله](1).
غير أن المساواة التي طلبها الإعلان العالمي ليست مطلقة لأن في إطلاقها ضرر للمجتمع وللزوجين اجتماعياً وجسدياً ومعنوياً، ولذلك حرم زواج المحرمات وهن: أم الرجل وجدته وبنته وبنات ولده وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته، وأم امرأته وبنتها إنّ دخل بأمها، وامرأة أبيه وأجداده وبني أولاده والجمع بين الأختين نكاحاً، والجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها (عند أهل السنة ولاسيما الأحناف)، وحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحرم أن تتزوج المرأة غير المسلم لعدم إمكانية المساواة في المشاركة بالزوجة بالعقيدة والاحترام، كما منع المسلم أن يتزوج الوثنية وأباح لـه أن يتزوج الكتابيات لأنهن مؤمنات بالله، والمسلم يؤمن بالله وبأديانهن ورسلهن بخلاف الوثنيات.
فالمحرمات عند الأحناف تسعة أقسام، بالقرابة والمصاهرة والرضاع والجمع والتقديم وتعلق حق الغير به، والملك: أي وطء الإماء) والكفر، وبالطلقات الثلاث لأن الزوجة تصبح بائنة بينونة كبرى فلا يحل للزوج أن يتزوج هذه المرأة إلاّ إذا تزوجت رجلاً آخر، وفارقته بسبب شرعي كالطلاق أو الوفاة (2).
ثم أن الإسلام أباح التعدد في الزوجات لا في الأزواج.
كما أن الإسلام أباح الطلاق وجعله حق الرجل، إلاّ إذا تنازل عنه لامرأته فجعل عصمتها بيدها(3). كما أن الإسلام فاوت في الميراث بين المرأة والرجل، فمرة يأخذ نصف ما يأخذه إذا كان الورثة أولاداً ذكوراً وإناثاً، أو اخوة ذكوراً وإناثاً، ومرة يتساويان كما في الأب والأم والجد والجدة، ومرة تزيد حصة النساء في التركة على الرجال، كما في وراثة البنت أو الأخت باعتبار كلّ منهما الوارثة
__________________________________
1 ـ سورة النور: 32.
2 ـ الاختيار شرح المختار 3: 84 و 85 الهداية، الموطأ.
3 ـ حاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين 2: 514 ـ 521.