ـ(57)ـ
والإقامة والعمل فيه، فقد تعدد الحكم في البلاد الإسلاميّة وقامت خلافات ثلاث في العراق ومصر والأندلس، فكان هذا اختلافاً سياسياً وبقيت بلاد المسلمين لجميع المسلمين. تنقلاً وعملاً وإقامة وتجارة وتمتعاً بموارد البلاد جميعها.
والجنسية بالمعنى القائم والعمل القائم توكيد للتمزق الذي تشهده بلاد المسلمين ومنها البلاد العربية.

خامساً: حرية التنقل واختيار المنزل:
ويعتبر التنقل في داخل الدولة الواحدة أمراً لا يقره الإسلام إلاّ لمصلحة تراها الدولة من غير ضرر ولا أضرار وتقييد اختيار المنزل كذلك، فلم يعرف في أحكام الإسلام حظر التنقل أو منع اختيار أي منزل يشاؤه المواطن، فقد كان الإنسان في ظل الدولة الإسلاميّة يتنقل من أقصى حدود الدولة إلى أقصاها دون قيد أو شرط، وكان لـه أن يسكن في أيام الدول الإسلاميّة المتعاقبة في أي بلد شاء، وإنّما أجاز الإسلام النفي من مكان إلى مكان عقوبة تعزيرية مؤقتة لمنع فساد المفسدين، كما حدد الإقامة ومنع التنقل منعا للفساد، أو لمصلحة الدولة وفي حدود ضيقة، ولم يعرف أن الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ حدد الإقامة على أحد، إلاّ أن عمر بن الخطاب حدد إقامة كبار رجال الدولة في المدينة ومنعهم من اختيار الإقامة في غير العاصمة حرصا منه على الاستفادة منهم في شئون الحكم ومنعا لافتنان الناس بهم فيؤدي إلى إيجاد فتن تؤثر على الدولة وأما الأبعاد إلى خارج الدولة الإسلاميّة فلا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يؤدي بالمبعد إلى أن يتعاون مع العدو ضد بلاده وأمته، كما لا يجوز النفي والأبعاد في داخل الدولة دون أن يؤمن للمبعد أو المنفي العيش الكريم.
وحرية التنقل كما سبق وقلنا ضرورة لاستمرار الحياة والعمل والبحث عن الرزق.
سادساً: حق اللجوء فراراً من الاضطهاد:
الإسلام قرر هذا الحق بوضوح في آية من آيات القرآن الكريم ينعي فيها