ـ(47)ـ
ثانياً: حق الأمن:
فحياة الإنسان مصونة لا يجوز التعرض لها بالترويع أو الإخافة أو الشتم أو الاحتقار كما لا يجوز التعرض لها بالجرح أو القتل أو الضرب أو السجن أو الجلد إلاّ بحق، [ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحق ](1).
[ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً](2).
وقال محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام [من جلد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان](3)، وقال [إنّ الله يعذب الّذين يعذبون الناس في الدنيا](4)، وقال [لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً](5).

ثالثاً: حق التنقل:
أي حق الذهاب والمجيء والسفر، سواء أكان داخل بلاده أو خارجها، لأن الحركة شأن الأحياء، وهي حق طبيعي للإنسان لأنه وسيلة الكسب والعمل والزيارة، ولا يمنع الإنسان منها إلاّ إذا كان تنقله لمفسدة تضر بنفسه أو بالجماعة فيما يحدده الإسلام بالاعتداء على أمن الناس وأنفسهم وأموالهم، أو القيام بالأعمال غير المباحة كالزنا، وقطع الطريق فيحرم. جاء في القرآن الكريم [ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم] (6)، وقال [وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله](7)، وقال [فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه](8)، وقال عمر بن عبد العزيز [دعوا الناس تتجر بأموالها في البر والبحر ولا تحولوا بين عباد الله ومعايشهم].
__________________________________
1 ـ سورة الإسراء 33.
2 ـ سورة النساء: 29.
3 ـ رواه الطبراني في المعجم الكبير 8: 136.
4 ـ رواه أحمد بن حنبل وأبو داود ومسلم.
5 ـ رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والبيهقي.
6 ـ سورة البقرة: 198.
7 ـ سورة المزمل: 20.
8 ـ سورة الملك: 15.