ـ(194)ـ
يؤخذ به لمجرد الاستحسان والانقداح النفسي.
المطلب الثاني
آراء الفقهاء في اعتبار الاستحسان مصدراً من مصادر التشريع:
لو تصفحنا في كتب الأصول لو جدنا تقسيم الفقهاء الاستحسان في اعتباره إلى ثلاثة فرق:
الفريق الأول: يعتبره ويعترف بحجيته، وعلى رأس هذا الفريق إمامان من أئمة الفقه الإسلامي:
فمالك يروى عنه أنّه كان يقول: (الاستحسان تسعة أعشار العلم) (1).
وقال محمّد بن الحسن ـ تلميذ أبي حنيفة ت 186 هـ ـ عن أبي حنيفة: (إنّ أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد، ولقد كان يقيس ما استقام لـه القياس، فإذا قبح القياس استحسن) (2).
واعتبره أساساً للاجتهاد بقوله: (من كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما ابتلي به) (3).
وروي عن أصبغ بن فرج المالكي: (أن الاستحسان أغلب في الفقه من القياس) (4). وكما يوافق الحنفية المالكية في اعتباره وحجيته كمصدر تشريعي وإضفاء الأهمية الواسعة عليه يوافقهم أيضاً الحنابلة، فقد نقل ذلك الجلال المحلي، ووافقه على ذلك العطار في حاشيته(5). كما نقله الآمدي(6) وابن الحاجب (7)، لكن المالكية اقتصروا
__________________________________
1 ـ الاعتصام 2: 137، وروضة الناظر 1: 407، والموافقات 4: 118، والمدخل إلى الفقه الإسلامي: 257، والمدخل إلى مذهب احمد بن حنبل: 135، وإرشاد الفحول للشوكاني: 223.
2 ـ الأسنوي 3 ك 168، 171، وأصول الاستنباط: 264.
3 ـ المدخل إلى الفقه الإسلامي: 257، وإرشاد الفحول للشوكاني: 223، وتعليل الأحكام لمصطفى الشلبي: 330.
4 ـ أصول الفقه للبرديسي: 302.
5 ـ حاشية العطار: 213.
6 ـ الأحكام للآمدي 4: 260.
7 ـ شرح العضد على مختصر المنتهى 2: 243.