ـ(193)ـ
وقال ابن العربي: (الاستحسان: إيثار ترك مقتضى الدليل، والترخيص على طريق الاستثناء لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته) (1). ثم قسمه إلى أربعة أقسام: (وهي ترك الدليل للعرف، وتركه للإجماع، وتركه للمصلحة، وتركه للتيسير ودفع المشقة وإيثار التوسعة) (2).
وعرفه ابن رشد (الاستحسان الذي يكثر استعماله هو: طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع) (3).
قال الشاطبي: (وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض، وإذا كان هذا معناه عن مالك وابي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة؛ لأن الأدلة تقيد بعضها بعضاً، ويخصص بعضها بعضاً، كما في أدلة السنة مع أدلة القرآن، ولا يريد الشافعي مثل هذا أصلاً، فلا حجة في تسميته استحساناً لمبتدع على حال) (4).
وذكر ابن قدامة معان ثلاثة للاستحسان:
1 ـ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب اوسنة.
2 ـ ما يستحسنه المجتهد بعقله.
3 ـ دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه(5).
وهذه التعاريف ـ كما يذكر السيد محمّد تقي الحكيم ـ يختلف حالها من حيث التعميم والتخصيص، فبعضها تخصصه بتقديم قياس على قياس، وبعضها تجعله عاماً إلى تقديم مختلف الأدلة بعضها على بعض، وبعضها لا يتعرض إلى عالم تقديم الأدلة أصلاً، بل
__________________________________
1 ـ الاعتصام 2: 320.
2 ـ فلسفة التشريع في الإسلام: 174، وأصول الفقه لأبي زهرة: 263.
3 ـ أصول الفقه لأبي زهرة: 263، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 2: 738.
4 ـ الموافقات للشاطبي 4: 208 ـ 214، والاعتصام 2: 139.
5 ـ مصادر التشريع الإسلامي: 58.