ـ(192)ـ
حجيته تتوقف على حجية المنقدح منه، فلا معنى لجعله أصلاً قائماً بنفسه(1).
3 ـ وهو منقول عن الكرخي، وبعض أصحاب أبي حنيفة ك أنّه قول بدليل يندرج تحته أجناس:
منها: العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن،
ومنها: أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة(2).
وقريب من هذا التعريف وغيره في البعد عن فن التعريف ما نسب إلى المالكية من أنّه : (الالتفات إلى المصلحة والعدول) (3).
وذكر السرخسي عدة تعاريف في مبسوطه منها:
1 ـ القياس والاستحسان في الحقيقة قياسان:
أحدهما: جلي ضعيف أثره، فسمي "قياساً".
والآخر: قوي أثره، فسمي "استحساناً"، أي: قياساً مستحسناً.
2 ـ الاستحسان: ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس.
3 ـ الاستحسان: طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى به الخاص والعام.
4 ـ الاستحسان: الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة.
5 ـ الاستحسان: الأخذ بالسماحة وانتقاء ما فيه الراحة(4).
وهذه التعاريف مؤداها واحد وإن اختلف التعبير، ولا تندرج في الضوابط العلمية.
وقال الإمام مالك: (الاستحسان: هو العمل بأقوى الدليلين، أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي، فهو إذا تقديم الاستدلال المرسل على القياس) (5).
__________________________________
1 ـ الإسلام وأساس التشريع لعبد المحسن فضل الله: 124.
2 ـ تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمّد يوسف موسى: 256.
3 ـ فلسفة التشريع في الإسلام: 174.
4 ـ المبسوط 1: 145.
5 ـ كشف الأسرار 2: 1124، وغاية الوصول: 140.