ـ(175)ـ
وأحداث لشخصين آخرين، والاشراقيين ادعوا البداهة في أنّه ليس إعداماً للشخص الأول، وإنّما انعدمت صفة من صفاته، وهي الاتصال" ثم يعلل عدم تمسكه بحكم العقل بالقول:
"إنّ تمسكنا بكلامهم (أي الأئمة ـ عليهم السلام ـ ) فقد عصمنا من الخطأ وان تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه"(1) وهذا يعني أنّه لو حصل حكم عقلي ولم يقع فيه نزاع، فإنه يحظى بتأييد المحدث المذكور، ويحمل قيمة موضعية من وجهة نظره..، ويكون أساساً لحكم العقل بالمدح، والذم على فاعل العدل، ومرتكب الظلم.
2 ـ أن مقصود هم من إنكار الأحكام العقلية إنكار الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، فهم لا ينكرون اصل قدرة العقل على إدراك الحسن، والقبح في الأفعال إنّما ينكرون حكم الشارع تبعاً لذلك الإدراك، ولعل قول المحدث الجزائري حول العقل وإحكامه:
"أما البديهيات، فهي لـه وحده، وهو الحاكم فيها"(2).
منطبقاً على حكم العقل بالحسن، والقبح إذا قلنا أن الحكم بالحسن والقبح هو تطابق العقلاء عليه بما هم كذلك، فيكون حصول هذا التطابق في قضايا هي قريبة من البديهيات إذا لم نقل أنها تندرج في القضايا البديهية التي قد يدعيها ذلك الذي اتخذ الموقف الثاني أي الذي يرى أن الحسن، والقبح أمران واقعيان.
وسبب نفي الملازمة بين الإدراك العقلي، وبين الأحكام الشرعية عند الأخباريين، أما لأن ملاكات الأحكام الشرعية شيء آخر غير الحسن، والقبح في الفعل كما فسر بذلك كلام المحقق صاحب الفصول في نفيه للملازمة" أو لأن الأحكام الشرعية أحكام توقيفية غير منوطة بالحسن، والقبح، ولعل إلى هذا المعنى يشير قول المحدث البحراني:
"لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها ولا سبيل إليها إلاّ السماع عن المعصوم لقصور العقل عن الاطلاع عليها (ثم قال) نعم يبقى
__________________________________
1 ـ الرسائل: ص 9.
2 ـ الرسائل: ص 9.