ـ(140)ـ
لإفلاسهما مثلاً، أو لأي شيء آخر، فهل يجوز للتاجر الرجوع على العميل ؟
الجواب:
إنّ التعهد الذي صدر من المصدر، يقضي بأن المال في ذمة المصدر، فيبقى التاجر يطلب المصدر، وليس لـه الرجوع على العميل؛ إلاّ أن يشترط التاجر على العميل الرجوع عليه، إنّ لم يتسلم المبلغ من المصدر، فهو شرط صحيح.
خلاصة البحث:
إنّ خلاصة بحثنا المتقدم "بعد معرفة حقيقة بطاقة الائتمان، وأقسامها، وفائدتها، وكيفية المعاملات التجارية بها"، يكمن في التكييف الشرعي لها، وقد كانت خلاصته هي:
أوّلاً: لا إشكال في أخذ رسم العضوية من باب الأجر على عمل، أو منفعة، تؤديهما شركة البطاقة لحاملها، وكذا لا إشكال في رسم التجديد، ورسم التجديد المبكر ورسم الاستبدال عند الضياع، أو التلف، أو السرقة؛ لنفس السبب المتقدم.
ثانياً: أن أخذ نسبة من ثمن قسيمة البيع للبنك المصدر إنّما تصح (وتكون أجراً على عمل قام به البنك المصدر، من قبيل أجر السمسرة مثلاً"، إذا كان غير مرتبط بالقرض الذي قدمه البنك، وغير مرتبط بالأجل، أو بزيادته، ونقيصته، ولأجل التأكد من ذلك، هو أخذ الأجرة من قبل البنك المصدر للبطاقة حتّى إذا كان للعميل حساب دائن لدى البنك المصدر للبطاقة، ولا يفرق في أخذ الأجرة بين العميل الذي لـه حساب دائن، والعميل الذي لـه حساب مدين لدى البنك المصدر، كما يمكن التأكد من أن القصد هو أجر سمسرة، هو إقدام البنك على أخذها الأجر حتّى إذا لم يقدم قرضاً إلى التاجر.
ثالثاً: أن أخذ نسبة من ثمن البضاعة من قبل العميل، وأخذ نسبة من الثمن المسحوب نقداً خارج البلاد، وأمثالها من العمليات التي تتم بها الاستفادة من