ـ(141)ـ
بطاقة الائتمان، كلها جائزة بشرط أن لا ترتبط هذه النسب بالأجل أو بالعوض الذي أدى إلى حامل البطاقة؛ وحينئذ تكون هذه النسب مرتبطة بالنفع الذي قدمه إليه البنك الخارجي، والبنك المصدر للبطاقة، غير القرض الحسن الذي زامن هذا النفع وللتأكد من صحة هذا القصد للقرض الحسن، هو أخذ نفس النسبة من الذي حساب دائن لدى البنك المصدر للبطاقة.
رابعاً:إذا لم يسدد العميل ما يجب عليه في ضمن مدة معينة، فلا يجوز للبنك المصدر أن يأخذ منه غرامات على التأخير، فإنها فائدة صريحة محرمة.
خامساً: يجوز للبنك أن يجعل عمليات ترغيبية للعملاء من قبيل الجوائز، أو التأمين على الحياة، لمن يسافر إذا اشترى بطاقة سفر معينة، فإن الأول: يجوز، إذا كان اقتراحاً من قبل البنك، ولم يشترط عليه العملاء ذلك. وأما الثاني: فهو داخل في عقد بين المصدر، والعميل توفرت فيه أركان هذا العقد بصورة صحيحة.
سادساً: قد تبيع المؤسسة التجارية سلعتها بثمن أكثر من الشراء النقدي، لحامل بطاقة الائتمان، وهو أمر جائز، وإن كان الداعي إليه هو قيام المؤسسة بخدمات معينة من أجل الحصول على الثمن، وهو أمر جائز حيث إنّ السلعة قد قوبلت بالثمن الأكثر حين البيع، وإن كان الداعي هو تقديم الخدمات للحصول على الثمن.
سابعاً: قد تبيع المؤسسة حاجاتها لحامل البطاقة بأقل من السعر السوقي، وهو أمر جائز بلا كلام، إذ لا فرق بين القولين: بعتك السلعة بمئة، أو بمئة وعشرين مع خصم عشرين مثلاً.
ثامناً: إنّ استقرار الضمان يكون على البنك المصدر للبطاقة، ولاعلاقة بين العميل، والتاجر، أو بنك التاجر. كما لا علاقة بين (بنك التاجر، والتاجر) بالعميل.
تاسعاً: يجوز للعامل أن يتعامل مع شركة البطاقة، حتّى إذا تضمن عقدها معه نصاً ربوياً، بشرط أن يقصد دفع قيمة القسيمة نقداً، أو في خلال المدة المتفق عليها مع مصدر البطاقة، أو كان قاصداً عدم قبول الشرط الربوي، وعدم دفع الفائدة طوعاً، إذ يكون هذا العميل قد قبل العقد، ولم يقبل الشرط الفاسد،