ـ(138)ـ
1 ـ قد تبيع المؤسسة التجارية حاجتها لحامل البطاقة، بثمن أعلى من الاشتراء نقداً، وكذا المؤسسة التي تقدم خدماتها لحملة البطاقات. فهل يصح هذا التعامل أو أنّه يحتوي على شائبة ربوية؟
الجواب إنّ المؤسسة التجارية قد تنظر إلى أن الثمن الذي تبيع به أحد حاجياتها، بواسطة بطاقة الائتمان، يحتاج إلى خدمات معينة من أجل الوصول إليه، فقد تصمم من الأول أن السلعة التي تباع ببطاقة الائتمان، يكون ثمنها أعلى من السلعة التي تباع نقداً؛ لعدم احتياج أي خدمات للحصول على الثمن النقدي، بخلاف الثمن الذي يكون ببطاقة الائتمان. فهو وإن كان مضموناً قيل البنك المصدر، إلاّ أن الحصول عليه يحتاج إلى خدمات معينة، فتكون هذه الخدمات المعينة داعية لزيادة ثمن السلعة التي تباع بالبطاقة الائتمانية، وليس هذه الزيادة هي في مقابل الاجل،بل في مقابل السلعة التي يحتاج الحصول على ثمنها إلى جملة من الخدمات.
2 ـ إذا كان مصدر البطاقة قد تضمن عقده نصاً ربوياً، كما إذا شرط المصدر في عهده مع الحامل للبطاقة، دفع فوائد ربوية، إذا تخلف حامل البطاقة عن الدفع في فترة معينة. فهل الدخول في هذا العقد إقدام على قبول إعطاء الربا الذي هو حرام؟
الجواب: إنّ حامل البطاقة إذا اقدم على قبول هذا الشرط بصورة جدية، فيكون قد أقدم على التعامل بإعطاء الربا. أما إذا دخل فيه بانياً على دفع القسيمة نقداً، أو في خلال المدة المتفق عليها مع مصدر البطاقة، أو كان قاصداً عدم قبول، الشرط المذكور، وعدم دفع الفائدة من تلقاء نفسه لأنه يعتقد بحرمتها، فيكون هذا العميل قد قبل العقد، ولم يقبل الشرط، فلا يكون دخوله في هذا العقد حراماً.
وبعبارة أخرى إنّ هذا يمكن عن اشتراك الإنسان في اسهم شركة تتعامل بالربا، فأن الشركة معناها قيام كلّ واحد من المتشاركين بعملية الربا ويعد مسؤولا عن عقود الشركة بواسطة وكلائه أما هنا فلا اشتراك وإنّما عقد بيني وبين إنسان