ـ(137)ـ
وحينئذ يجب على المؤمّن الوفاء بهذا الشرط، وعلى هذا يكون التأمين بجميع أقسامه صحيحاً شرعا، وإذا لم يعمل المشترط عليه بالشرط يحق للمؤمن لـه أن يرجع في هبته، نتيجة عدم العمل بالشرط، كما يجب على المؤمن العمل بالشرط، إذا حصل الموت نتيجة اقتضاء الشرط ذلك.
الخصم من التاجر للعميل:
قد يعلن البنك المصدر للبطاقة عن فائدة للبطاقة، تكمن في خصم المؤسسة التجارية نسبة تتراوح بين (5 ـ 30%)، وهذا أمر قد تقوم به بعض المؤسسات التجارية لبعض السلع، وهو يعدّ من فوائد العميل المستهلك، وهو أمر لا بأس به شرعاً لأنه عبارة عن تخفيض للثمن من قبل البائع بأن يقول البائع: إنّ الثمن مائة أو أن يقول (إنّ الثمن مائة وعشرون، مع تخفيض عشرين لمن يحمل البطاقة الائتمانية).
تنبيهات:
إنّ هنا عدة تنبيهات متفرعة على صحة العمل بالبطاقة الائتمانية، حيث كيفت الأعمال المنتسبة إليها على أنها أجور على خدمات قام بها البنك المصدر، أو البنك الواسطة (بنك التاجر) للتاجر، وللعميل. هذه الخدمات تستحق أجراً، وهذا الأجر غير مرتبط بالقرض الذي يحصل في التعامل بهذه البطاقات، حيث إنّ هذا الأجر يؤخذ ـ مثلاً ـ على حد سواء من المتعامل بالبطاقة الائتمانية، سواء كان لـه حساب دائن لدى البنك المصدر، أم حساب مدين ـ فعلى هذا الأساس توجد عدة تنبيهات لا بأس بالإشارة إليها، وأهمها: