ـ(136)ـ
1 ـ الإيجاب من المؤمن لـه .
2 ـ القبول من المؤمن.
3 ـ المؤمن عليه (الحياة).
4 ـ قسط التأمين الشهري، أو السنوي.
وواضح أن الأركان الأربعة متوفرة هنا، حيث إنّ المؤمن لـه يوجب، ويقبل المؤمن، ويكون المؤمن عليه هو (خطر الموت) وقسط التأمين هو الرسم الذي يدفعه، أو فتح حساب من الدرجة الأولى لدى البنك، ليحصل على خدمات، منها التأمين على الحياة، وبما أن البطاقة تنتهي إلى سنة فإن بداية، ونهاية التأمين أيضا معينة وبهذا سوف يكون هذا الاتفاق عقداً وعداً يشمله (أوفوا بالعقود). كما أنّه يمكننا أن ننزل عقد التأمين منزلة الهبة المعوضة، حيث إنّ المؤمن لـه يهب مبلغا معيناً من المال سنوياً في مقابل حصوله على خدمات بواسطة بطاقة الائتمان، ومنها التأمين على الحياة(1).
__________________________________
1 ـ وقد نوقشت هذه الفكرة في مجمع الفقه الإسلامي في بروناي دار السلام من قبل اتباع بعض المذاهب الّذين ذهبوا إلى القول بأن الهبة المعوضة هي بيع، والبيع لا يمكن أن يكون مؤقتا بينما التأمين على الحياة في بطاقة الائتمان مؤقت فلا يصح توجيه التأمين على الحياة في بطاقة الائتمان على أساس الهبة المعوضة.
وقد جهدنا في توضيح الفرق بين البيع والهبة المعوضة فكان خلاصة ما بين هو: أن الهبة المعوضة عبارة عن التمليك الذي اشترط فيه العوض وعلى هذا فهي ليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، وإلا ـ إذا كانت هي تمليك بعوض على جهة المقابلة ـ لم يعقل تملك أحدهما لأحد بعوضين من دون تملك الآخر للآخر، مع أن ظاهر أفعال الفقهاء في الهبة المعوضة هو عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب لـه الهبة، بل غاية الأمر أن الموهوب لـه لابد لـه من إنشاء تمليك العوض نتيجة اقتضاء الشرط فيما وهب لـه ، وإذا لم يفعل كان للواهب الرجوع في هبته نتيجة اقتضاء عدم العمل بالشرط.
وعلى هذا: فإن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط في الهبة يكون عبارة عن تمليك جديد يقصد به وقوعه عوضا، لا أن حقيقة المعاوضة والماقبلة مقصودة في كلّ من العوضين كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض غير المشترط في ضمن الهبة الأولى.
وقد اتضح من هذا: أن البيع يختلف عن الهبة المعوضة اختلافاً أساسياً حيث إنّ حقيقة البيع تمليك العين بالعوض وهذا لا يكون هبة معوضة وإن قصدها وحقيقة الهبة المعوضة: هو التمليك المستقل مع اشتراط العوض في تمليك مستقل يقصد به العوضية، وهذا ليس معاوضة حقيقيه مقصودة في كلّ من العوضين، وبهذا يبطل ما يقال من أن الهبة المعوضة هي بيع للاختلاف الحقيقي في معنيهما.