ـ(135)ـ
والترغيب، في فتح بطاقات الائتمان من دون أن يكون لعملائه أي شرط عليه، فهو أمر جائز، أما إذا اشترط عملاء البنك في ضمن عقد قرض البنك، وفتح السحاب لديه، وأخذ بطاقة الائتمان، أن يقيم لهم جوائز بعملية القرعة، فهذه الجوائز تكون محرمة حيث تدخل عند إصابة أحدهم، تحت عنوان القرض الذي جر نفعاً لصاحبه بواسطة الشرط.
(2) التأمين على الحياة:
إنّ بعض البنوك تعطي البطاقات، الائتمانية، الذهبية التي فيها، حدوداً ائتمانية عالية إلى العملاء، ذوى الكفاءة المالية، وتمنحهم إضافة إلى الخدمات المتقدمة، المتوفرة للبطاقة تأمينا على الحياة، وخدمات أخرى دولية فريدة كأولوية الحجز في مكاتب السفر، والفنادق، والتأمين الصحي، والخدمات القانونية. كما أن بعض البطاقات تتضمن تأميناً على حياة المسافر حال سفره، إذا اشترى بطاقة السفر.
والمهم هنا: وجود تصور عند البعض في عدم تطابق هذا المنح من قبل البنك، أو الشركة، للتصور الإسلامي(1).
فنقول: إنّ عقد التأمين هو اتفاق بين المؤمن (الشركة، أو البنك مثلاُ) وبين المؤمن لـه ؛ على أن يدفع المؤمن مبلغاً من المال معيناً شهرياً، أو سنوياً لقاء قيام المؤمن بتدارك خسارة ما (كالحياة)، إنّ حدثت على المؤمن عليه. وقد يكون الشرط هو أن يطلب المؤمن فتح بطاقة الائتمان، ويدفع الرسم على ذلك، وأن يكون لـه حساب من الدرجة الأولى في البنك. فهنا يكون عقد التأمين قد اشتمل على أركان أربعة.
__________________________________
1 ـ بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية لبيت التمويل الكويتي ص 27.