ـ(134)ـ
القسيمة، ثم يستوفي ذلك من البنك المصدر للبطاقة مقابل نسبة لبنك التاجر، وهذه العملية قد تتم بواسطة تعاقد بين البنك المصدر، وبنك التاجر، وقد تتم استناداً إلى الإذن العام من البنك المصدر بتسديد قيمة القسيمة، والرجوع عليه. وتكييف أخذ نسبة من الثمن لبنك التاجر استناداً إلى قيامه بالتسديد للتاجر. وهو عمل يزيد في اعتبار البنك المصدر للبطاقة.فصح أن يأخذ بنك التاجر هذه النسبة، لقيامه بهذه الخدمة، ولعل هذا جعالة من البنك الصمدر لمن يسدد قسيمة البيع نيابة عنه. ولا حاجة للتنبيه على أن بنك التاجر ـ في هذه الحالة ـ يأخذ نسبة من ثمن القسيمة قد يكون 3 % ولكن يحسم منه نسبة 1 % على عمله الذي قام به نيابة عن المصدر للبطاقة، ويبقي 2 % هي للبنك المصدر للبطاقة، يدفعها لـه عند مطالبته بتسديد ثمن القسيمة.
والخلاصة:
لقد تبين لنا أن ما يأخذه البنك من التاجر، أو العميل، إذا لم يكن مرتبطاً بالأجل الذي يسدد فيه العميل الدين، وكان في مقابل عمل لـه نفع للتاجر، أو العميل، فهو أمر مسموح به شرعاً، ولكن لابد لنا من الاطمئنان بأن البنك لم يربط ما يأخذه بعنوان الأجر على عمله بالأجل الذي يسدد فيه العميل ما عليه. نعم إذا لم يسدد العميل ما عليه في الوقت المحدد، فلا يجوز لبنك أن يحسب عليه فوائد فإنه ربا صريح وواضح، وقد تخلت عنه بعض البنوك الإسلاميّة.
العمليات البنكية الترغيبية
(1) جوائز البنك
هناك بعض العمليات التي يقوم بها البنك، كترغيب لعملائه في أخذ بطاقة الائتمان، منها الجوائز، فيدفع البنك لمن أصابته القرعة، من الذي استلموا بطاقات الائتمان مبلغاً من المال، فهل يجوز للبنك القيام بهذه العملية الترغيبية؟
الجواب: إذا كان البنك هو المقترح لهذه العملية بقصد التشويق،