ـ(132)ـ
يكشف عن أن القصد الحقيقي هو مستتر وراء الأجر على الحوالة، أو الوكالة لقضاء الدين، وهو أخذ النسبة من الثمن، في مقابل المال الذي يقرضه البنك المصدر للعميل، ويحوله إلى البنك الخارجي.
وقد يقال: إنّ هذه النسبة هي قيمة قبول الحوالة من قبل العميل، على البنك المصدر للبطاقة، وهي حوالة على مدين إذا كان لدى العميل حساب دائن عند البنك، أو على بريء، إذا لم يكن لدى العميل حساب دائن عند البنك.
ولكن نقول: إنّ قبول الحوالة ليس معناه إلاّ إقراض المحيل، إنّ لم يكن حساب عنده، وهو لا يقابل بالمال، وأما إذا كان عند المحيل حساب دائن لدى البنك، فلم يبق إلاّ ثمن حوالة المبلغ إلى خارج البلاد.

الفائدة:

قد يأخذ البنك المصدر للبطاقة غرامات، على تأخير العميل عن سداد ما عليه حسب الوقت المحدد، وهذه فائدة صريحة محرمة. ولا بأس بالتنبيه إلى أن بعض بطاقات الائتمان لا تأخذ أي غرامة على تأخير العميل عن سداد ما عليه، كما في بطاقة بيت التمويل الكويتي.

أجرة استخدام الجهاز الآلي أو نظام التحويل الإلكتروني:
يأخذ البنك نسبة من الثمن المسحوب، في مقابل استخدام جهازة الآلي، أو نظام تحويله الإلكتروني، عند سحب نقود معينة بواسطة البطاقة الائتمانية، إذا كانت مخولة بذلك.
وإن هذه النسبة من الثمن، تقسم بين البنك الخارجي الذي قدم للعميل النقد، بعد استعمال أجهزته الآلية، أو نظام تحويله الإلكتروني، وبين البنك