ـ(131)ـ
الدولار، فيحصل البنك على فائدة الصرف، وهو أمر مشروع إذا كان بهذا القدر.
ثم لا يخفى أن هذا السحب المالي من البنك الخارجي هو عبارة: عن إذن من المصدر للطاقة لبنك خاص أو لكل أحد في أن يؤدي قرضاً عليه لمن يحمل بطاقته ن فحامل البطاقة يأخذ النقد على ذمة المصدر، وهو مأذون في التصرف فيه، ويتملكه الساحب، أما بعنوان أداء الدين الذي لـه على المصدر (استيفاء) فيما إذا كان الساحب صاحب حساب دائن لدى البنك المصدر للبطاقة، وهو أمر لا بأس به، أو بعنوان الاقتراض من البنك المصدر، إنّ لم يوجد لـه حساب دائن، لدى البنك المصدر للبطاقة.

أجرة نقل وحفظ المال:

ولو أضيف إلى فائدة بيع الصرف، أجر نقل، وحفظ المال من البلد الذي فيه البنك، إلى البلد الذي استخدم حامل البطاقة بطاقته فيه، فإن هذا يدخل تحت عنوانه الحوالة بأجر بشرط أن لا يرتبط هذا الأجر، بالأجل الذي يجب على العميل التسديد فيه، و إلا كان الربا مستتراً تحت عنوان الحوالة بأجر، كما إذا كانت النسبة تكثر، إذا كانت البطاقة تجوز التسديد لمدة أطول.
ومن أجل الاطمئنان، بأن الأجر الذي يحصل عليه البنك المصدر، هو أجر على الحوالة، فيجب أن تكون النسبة التي يأخذها البنك كأجر على حوالته، هي النسبة التي تحول بها هذه الكمية من الثمن إلى الخارج في بنوك أخرى، أو أن يسمح البنك المصدر للعميل في أن يحول هذا المبلغ، بواسطة أي بنك آخر، إذا كان يتقاضى أجراً على حوالته أكثر من البنوك الأخرى، فإن في هذين الأمرين نكشف عن القصد الحقيقي للبنك المصدر للبطاقة، ونجزم بأنه بعيد عن شائبة الربا.
إما إذا كانت هذه النسبة، التي تؤخذ كأجر على الحوالة، هي أكثر بكثير من قيمة الحوالة، التي تحول بها هذه الكمية من الثمن إلى الخارج في بنوك أخرى، ولم يسمح البنك المصدر بتحويل ما أقرضه لعميله إلى البنك الخارجي، فإن هذا